Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
بعد تقديم التصريح، أو بعد انقضاء التاريخين الأقصيين المشار إليهما في المادة السابقة، يحق لإدارة الاحتكار أن تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فوراً هذه التخمينات إلى الزراع حتى إذا لم يقبلوا بها قامت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 بتخمين المحصول بصورة نهائية.
أما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته أكثر من تخمينات الفريق الآخر، زيادة أو نقصاناً، عن تخمينات اللجنة.
وفي أثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار ـ في حالة قبولها ـ أو تخمينات اللجنة أساساً لإثبات العجز.