نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *