نظام احتكار التبغ والتنباك

إذا رفض الزراع القبول بنتيجة الكشف أو بتنقيص المأمور، فتبت في الأمر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن إدارة المالية ومندوب عن الزراع وأحد مأموري الاحتكار.
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزراع، يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة أشهر من تاريخ إجراء الكشف ويجب أن يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع أن يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة. تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر.
إذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها أعلاه أو إذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفاً ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة.
أما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية أن أنواعه رديئة جداً أو تجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة إدارة الاحتكار.
أما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتسحب منه وتحرق وتطبق أحكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *