Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يجب على إدارة الاحتكار أن تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوماً ابتداءً من الاستلام في المستودع أو عند الاقتضاء ابتداءاً من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر. الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 أو من انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.
لإدارة الاحتكار الميزة في أن تأخذ مسبقاً من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبالغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/ل.ر. الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935.
إن هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها تواً قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة، أما فيما يختص باستيفاء ديون إدارة الاحتكار الأخرى فهذه الإدارة تستفيد أيضاً من ميزة تكون خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16/ل.ر. الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 وتجرى على ثمن التبغ الذي أنتجه المزارع وتكون عامة في سائر الأحوال الأخرى.
إن ميزة الاحتكار الخاصة أو العامة المنوه عنها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها توا بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.