نظام احتكار التبغ والتنباك

إن السعر الذي يجب أن يشترى به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سنتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناءً على اقتراح إدارة الاحتكار.
أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها (وزير المالية) بموجب قرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *