نظام احتكار التبغ والتنباك

يمكن إبقاء البالات المخصصة للتصدير في مستودعات الاحتكار مدة خمس سنوات على أقصى تعديل.
والخزن مجاني في الستة أشهر الأولى التي تبتدئ اعتباراً من يوم دخول البضاعة إلى المستودع على أصحاب البضائع أن يدعوا سلفاً بعد ذاك عن كل ستة أشهر بدل خزن يحدده نظام الخزن الخاص الذي تضعه إدارة الاحتكار وتصدقه اللجنة الدائمة، وفي نهاية السنة الخامسة يحق لإدارة الاحتكار أن تبيع من تلقاء نفسها وبالمزاد العني ـ وفقاً لأحكام النظام المذكور ـ التبغ المتروك في المستودع. وإذا لم يحضر صاحب البضاعة المزايدة فإن السلطة المحلية تنتدب بناء على طلب الاحتكار مندوباً يسهر على قانونية المزايدة ويوقع على محضر يبرئ ذمة إدارة الاحتكار بصورة نهائية تجاه صاحب البضاعة، أما وصل المستودع الذي يحمله المذكور فيصبح بلا قيمة بعد ذلك.
يدفع حاصل البيع الصافي بعد طرح كل النفقات والسلفات والغرامات وبدل الخزن ونفقات الخبراء إلى صاحب البضاعة أو إلى ورثته.
وإذا لم يتقدم أحد إلى شراء كمية من التبغ تباع بالمزاد العلني، فتحرق هذه الكمية بعد انقضاء مهلة أخيرة قدرها ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *