Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
كل رخصة أو إجازة بيع تقطعها إدارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها وتعطى لمدة معينة وبقصد البيع في محل معين.
غير أنه يجوز لإدارة الاحتكار أن ترخص للباعة المتجولين أن يبيعوا التبغ في المدن والقرى وأن يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان إلى مكان، أما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها إما في منطقة واحدة أو في عدة مناطق.