نظام احتكار التبغ والتنباك

على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانون معلوم أو يريد بيعه متجولاً، أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها، وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على رفض تجديدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *