نظام احتكار التبغ والتنباك

يسلم صاحب الطلب الذي يقبل طلبه رخصة بيع وهذه الرخصة إما سنوية وإما نصف سنوية، وتعطى عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر من السنة الغربية لقاء تأدية بدل الرسم السنوي أو نصفه نقداً، حسب ما تكون الرخصة سنوية أو نصف سنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *