نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على أصحاب رخصة أو إجازة البيع أن يديروا حوانيتهم بأنفسهم.
والرخصة أو الإجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه أو التنازل عنه، ولا يمكن لإدارة الاحتكار أن تعترف ببيع الرخصة أو التنازل عنها، بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *