نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ إلى مكان غير المكان الذي أعطيت الرخصة أو الإجازة من أجله إلا بعد أن يستحصل صاحبه من إدارة الاحتكار على ترخيص خاص، ويجوز سحب الرخصة فوراً من الباعة الذين يخالفون هذه الأحكام مع ملاحقتهم باعتبار أنهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *