نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة.
وإذا ظل أحد الحوانيت مقفلاً طيلة /48/ ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لإدارة الاحتكار أن تعتبر رخصته ملغاة أيضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *