نظام احتكار التبغ والتنباك

إن المخالفات التي ترتكب ضد المواد 41 و53 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) فيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة الملصقة عليها ماركات الاحتكار وطوابعه تخص مأموري الاحتكار دون سواهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *