نظام احتكار التبغ والتنباك

إن التبغ الذي لا يزال في دور التحضير، أو التبغ المصنوع لا يجوز إدخاله إلى (الأراضي السورية) ما لم يكن مستورداً لأجل إدارة الاحتكار.
وعلى إدارة الاحتكار أن تبتاع من المنتجين المحليين ما تحتاجه من التبغ الورق بنسبة /95/ بالمئة من حاجاتها للاستهلاك الداخلي، وإذا كان المحصول المحلي غير كاف فيمكنها أن تستورد من الخارج الكميات التي تحتاج إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *