نظام احتكار التبغ والتنباك

تكتب رخصة النقل المشار إليها في المادة 57 على ورقة مطبوعة يعطيها رئيس المستودع الذي تنقل منه البضاعة.
وبعد أن يتم النقل تعاد رخصة النقل ضمن المهلة المعينة إلى رئيس المستودع الذي نظمها، وقد وضعت عليها مؤسسة الاحتكار التي أرسلت إليها البضاعة أو الجمرك ـ حسب الأحوال ـ إشارة تثبت دخول التبغ إلى هذه المؤسسة أو إلى مستودع الجمرك.
وفي حالة تصدير البضاعة يصفى حساب التاجر المصدر بصورة نهائية بناء على إبرازه في مهلة ثلاثة أشهر ـ نسخة عن عهد التأمين الجمركين مبرأ من مصلحة الجمارك، وقد حررت فيه بصورة خاصة شهادة تثبت وصول التبغ إلى البلاد التي صدر إليها، وشهادة تثبت ـ عند الاقتضاء ـ تأدية الرسوم الجمركية عند وصوله إلى مستودع الجمرك أو قبوله فيه، ويجب أن تؤشر قنصلية سورية على هذه الشهادات وأن تصدق إمضاواتها فيما إذا طلبت إدارة الاحتكار ذلك عند نقل التبغ.
وإذا كان التبغ مرسلاً إلى احتكار حكومي فيمكن للتاجر أن يكتفي بإبراز شهادة من هذه الإدارة تثبت وصول التبغ وتذكر عدد البالات المستلمة وأنواعها ووزنها.
يمكن لإدارة الاحتكار أن لا تعطي رخصة النقل المشار إليها في المادة 57 إلا بعد دفع جميع المبالغ التي تتطلب لها عن البضائع من أي قبيل كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *