نظام احتكار التبغ والتنباك

يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل، فيما إذا أتلفت قضاء وقدرا أو لأسباب قاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *