نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يجوز لأي كان أن يقتني تبغاً ورقاً ما لم يكن من الزراع المرخص لهم أو ما لم يقدم تصريحاً بتعاطيه تدخين التبغ وشرط أن لا يثبت وجود التبغ عنده بعد أقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله أو لتسليم التبغ المدخن لإدارة الاحتكار.
ويشترط أيضاً إذا كان الأمر يتعلق بأحد المدخنين أن لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة (40) الجديدة من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *