نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.
لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *