Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
إن الذين يحق لهم البحث عن مخالفات التبغ وإثباتها والقيام عند الحاجة بالمصادرات هم ـ فيما عدا الظروف المنصوص عليها في المادة 24 ـ مأمورو الاحتكار المكلفون بذلك والمحلفون خصيصاً لهذه الغاية، وضباط البوليس العدلي، وكل المأمورين المحلفين في الدول، وكل الضباط والجنود وأفراد الدرك والشرطة والجمرك.
ومهما كان الأمر فإنه لا يجوز لمأموري الاحتكار أن يتفردوا بالتحريات.