Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
إلا فيما يتعلق بالزراع والمدخنين والباعة الذين يحق لإدارة الاحتكار أن تجري عندهم تحريات بصورة دائمة فإن التحريات لا يمكن أن تجري في المساكن الخاصة والحوانيت إلا بمساعدة السلطة المحلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
يقوم بالتحريات أحد المأمورين المذكورين في المادة (66) السابقة باستثناء مأموري إدارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم.
أما هؤلاء فعليهم أن يطلبوا مساعدة أحد المأمورين الآخرين المشار إليهم أعلاه ويجوز لهذا المأمور أن يرفض معاونتهم في أي حال كان.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات ـ مهما كان نوعها أياً كان شاغلها ـ التي تدخل إليها المنتجات المهربة تحت أنظار مأموري القمع أثناء مطاردتهم إياها عن كثب.