Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يستهدف الأشخاص الذين يشتركون في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا القرار لنفس العقوبات التي يتعرض لها مرتكبوها الأصليون.
وعلاوة على ذلك فإن الوالد أو ـ في حالة عدم وجوده ـ الشخص الذي يقوم بحراسة الولد المسؤول مدنياً في كل الأحوال عن ذيول جميع الأعمال التي قد يأتيها الولد القاصر الساكن معه منتهكاً بها أحكام بها القرار.
ويجوز الحكم على الأسياد أو الموكلين باعتبار أنهم اشتركوا في المخالفة كما أنه يجب عدهم مسؤولين مدنياً في كل الأحوال عن المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم أو عمالهم في أثناء قيامهم بالوجبات المطلوبة منهم.