نظام احتكار التبغ والتنباك

إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عدداً من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة إما في محضر واحد وإما في عدة محاضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *