Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
كل شخص غريب عن إدارة الاحتكار يطلعها مباشرة أو يطلع السلطات المحلية أو أمر يستدعي مصادرة كمية من التبغ أو من الأشياء المهربة أو يلقي القبض على المهربين أو يشترك في إلقاء القبض عليهم، يحق له أن يتقاضى جائزة لا يمكن أن تتجاوز إما ثلث الغرامة وإما ـ في حالة عدم استيفاء الغرامة ـ ثلث قيمة الأشياء المصادرة على أن تتولى إدارة الاحتكار تقدير قيمة هذه الأشياء.
وإذا تعاون عدة على إعطاء هذه ((الإخبارية)) أو على إلقاء القبض على المهربين فتقسم الجائزة بينهم حصصاً متساوية.
وهناك ثلث آخر تحدده إدارة الاحتكار بالطريقة نفسها وتتولى توزيعه بين المأمورين الذين يقومون بالمصادرة.