نظام احتكار التبغ والتنباك

يحق لإدارة الاحتكار إجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون، وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة أن يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون المصادرة.
غير أنه لا يمكن إجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *