Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يحق للمحكمة فيما إذا رأت أن ثمة أسباباً تخفيفية، أن تخفض الغرامة المنصوص عليها إلى النصف.
وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة أو عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف أو استعمال مستندات مزورة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء.
تعتبر المخالفة متكررة إذا كان في غضون خمس سنوات خلت قبل وقوع المخالفة الجديدة صدر أول حكم على المخالف لمخالفته أحكام هذا القرار.