نظام احتكار التبغ والتنباك

تطبق أحكام المواد (المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشتمهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *