Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية أن يثابروا على البيع إلى حين نفاذ ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول، ويحق لإدارة الاحتكار أن تحصي هذه المنتجات ابتداءً من أول تموز سنة 1935 وأن تستردها لقاء تكاليفها.