نظام احتكار التبغ والتنباك

تبقى إجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجازات أو الرخص، مع العلم بأنه يجوز للباعة أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *