Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحتفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكميات تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتها تكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من وجوب شراء التبغ المذكور.