نظام احتكار التبغ والتنباك

تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار.
يجب على باعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار، يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *