نظام استثمار الترمواي الكهربائي

يمسك في مركز الاستثمار (دائرة حركة الترامواي) دفتر معد لقبول شكاوى الركاب ضد الشركة أو ضد مأموريها. يقدم هذا الدفتر عند كل طلب من الركاب ويطلع عليه في مكانه مأمور ودائرة المراقبة ذوو الصلاحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *