نظام التبرع

تقفل الصناديق بمعرفة اللجنة المذكورة والموظف المشرف بطريقة لا يمكن فيها فتح هذه الصناديق إلا بمعرفتهم مجتمعين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *