نظام التبرع

يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة 9 الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *