نظام التبرع

تقدم الجمعية التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة وكل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة التبرعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *