نظام التبرع

لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى الوزارة أن تستمزج رأي الخارجية قبل الترخيص بذلك وتعطى الجمعية التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهر الجمعية قانوناً وتبين أهدافها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *