نظام التبرع

يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان الجمعية من الترخيص لمدة أقصاها سنة، إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *