Call us now:
نظام التبرع
يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناءً على طلب الجمعية أو الاتحاد صاحب العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.
يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناءً على طلب الجمعية أو الاتحاد صاحب العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.