Call us now:
نظام الحانات
يقصد بكلمة (حانة) الواردة في هذا المرسوم التشريعي كل محل تباع فيه الخمرة بالقدح سواء أكان مطعماً أو مقهى أو ملهى أو فندقاً أو نزلاً أو نادياً أو ما شاكل ذلك من المحلات الأخرى التي يجوز فيها عادة بيع الخمرة بالقدح واستهلاكها من قبل الشاربين مباشرة بصورة دائمة أو عارضة.
ويقصد بكلمة (الخمرة) المشروبات الروحية والكحولية وما هو في حكمها من المسكرات.