Call us now:
نظام الحانات
لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.
لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.