نظام الحانات

((المعدلة)) كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *