نظام الحانات

يحظر استخدام الإناث بأية صفة كانت في الحانات دون ترخيص مسبق تذكر في طلبه البيانات نفسها الواردة في المادة الثالثة، وإذا كن نساء متزوجات تذكر البيانات نفسها أيضاً عن أزواجهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *