Call us now:
نظام الحانات
لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي إدارة شؤون الحانات أو العمل فيها بأية صفة كانت:
أ ـ الأشخاص الممنوعون قانوناً من ممارسة هذه الأعمال.
ب ـ الأشخاص الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين من عمرهم.
جـ ـ المحكومون بجناية ضد الحق العام.
د ـ المحكومون بمادة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو اختلاس أو نشل أو سوء ائتمان أو إيواء مجرمين أو تهتك علني أو تشويق قصر على إتيان المنكر أو فتح محلات للمقامرة أو بيع مواد مغشوشة أو مضرة بالصحة، أو تكرار الضرب والجرح والسكر علناً.
يكون المنع مؤبداً عن الأشخاص المحكومين بمادة جناية.
أما المحكوم عليهم بمادة جنحة فينتهي المنع عنهم بعد مرور خمس سنوات على انقضاء مدة عقوبتهم أو مدة مرور الزمن إذا لم يسجنوا خلال تلك المدة.