نظام الحانات

إذا صدرت الأحكام عينها المذكورة في المادة السابقة بحق بائع الخمور يمنع من فتح حانته ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرماً، أو ابتداءً من تاريخ الاستخدام في الحانات وتنتهي مدة المنع بعد مرور خمس سنوات على انقضاء أجل العقوبة، أو مدة مرور الزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *