نظام الحانات

جميع المنازعات الواقعة بشأن الرخص المذكورة في هذا المرسوم التشريعي، يرجع في حلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل فيها بصورة نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *