Call us now:
نظام الحانات
يحظر بيع المشروبات الروحية في أحياء المومسات ولا يجوز أن يبقى أو يفتح فيها أي نوع من أنواع الحانات الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
يحظر بيع المشروبات الروحية في أحياء المومسات ولا يجوز أن يبقى أو يفتح فيها أي نوع من أنواع الحانات الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.