نظام الحانات

يحظر بيع المشروبات الروحية في أحياء المومسات ولا يجوز أن يبقى أو يفتح فيها أي نوع من أنواع الحانات الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *