Call us now:
نظام الحانات
لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات في الأماكن الآتية:
أ ـ ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة، عن 75 متراً.
ب ـ في الأحياء التي يكون أكثر أهلها من المسلمين.
جـ ـ ضمن دائرة نصف قطرها عشرون متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.