Call us now:
نظام الحانات
يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات، وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.
يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات، وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.