نظام الحانات

يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات، وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *