نظام الحانات

يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى شهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و4 و12، ويعاقب بالسجن شهراً واحداً وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مئة ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 10 و11.
وكل مخالف لأحكام المواد 5 و6 و8 و9 و16 و17 و18 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بإغلاق المحل من قبل السلطة المختصة بالترخيص، من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً، وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *