نظام السجون

مؤسسات السجون في الجمهورية العربية السورية تتألف من:
1 ـ مؤسسة مركزية للعدل والإصلاح.
2 ـ مؤسسة للتوقيف والعدل في كل من المحافظات.
3 ـ مؤسسة للتوقيف في كل منطقة.
ويمكن أن تخصص لتنفيذ عقوبات الحبس التي هي لمدة خمسة عشر يوماً أو أقل دوائر النظارة في بعض مخافر الشرطة التي تبعد عن أقرب سجن مسافة ساعات مشياً على الأقل. إن النساء المحكومات بعقوبات حبس دون الثمانية أيام اللواتي يقمن في أماكن تبعد مسافة ثماني ساعات مشياً على الأقل عن مركز فصيل الشرطة يقضين مدة العقوبة في دار المختار الموجود في مركز أقرب مخفر للشرطة تحت مراقبة الشرطة بشرط:
أولاً: ـ أن يكون المختار والمرأة المعاقبة من مذهب واحد وأن يكون المختار متزوجاً وساكناً مع زوجته.
ثانياً: ـ أن يكون قد نظم في دار المختار جناح منفرد حيث يمكن للمرأة المحكوم عليها قضاء مدة حبسها فيه وإذا لم يكن في مركز اقرب مخفر للشرطة مختار يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترسل المرأة الموقوفة عندئذ إلى مركز الفصيل.
((إن التدابير المذكورة أعلاه تتخذ بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير العدلية)).
((أما عقوبة الحبس التي لا تزيد عن 24 ساعة فتنفذ في أقرب مخفر للشرطة)).
إن تاريخ دخول الموقوفين الذين لم يشر إليهم أعلاه إلى دوائر النظارة المرتبة على هذا الوجه أثناء نقلهم من المحل الذين يقفون فيه إلى دار التوقيف يعتبر مبدأ للعقوبة المحكوم بها أو التي سيحكم بها عليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *