نظام السجون

يوضع في المؤسسة المركزية المحكومون بالأشغال الشاقة والأشخاص المحكوم عليهم بالحبس أكثر من سنة والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس.
يوضع في مؤسسات العدل جميع المحكومين الذين لا يتجاوز عقابهم السنة والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاس أو مخالفة أو لدين نحو الدولة ناشئ عن مادة جنائية أو جنحة.
على أنه إذا كانت شروط الاتساع والمتانة مستوفاة في سجون المناطق فإنه يمكن للمحكومين بمادة مخالفة أو جنحة حتى السنة أن يقضوا مدة توقيفهم في هذه السجون. وكذلك المحكوم عليهم من أجل دين أياً كان نوعه فإنه يمكن وضعهم في السجون المذكورة شريطة أن لا تتجاوز مدة توقيفهم فيها السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *